كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



وروى الشيخان عن عُبَاْدَة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم في مجلس فقال: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاَللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حَرَّمَ اللَّه إِلَّا بِالْحَقِّ».
وفي رواية: «ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك فسَتَرَه الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه»، فبايعناه على ذلك. انتهى.
وقال العلامة أبو السعود: تمسّكت الخوارج والمعتزلة بها في خلود من قتل المؤمن عمدًا في النار، ولا متمسَّك لهم فيها، لا لما قيل من أنها في حق المستحل، كما هو رأي عِكْرِمَة وأضرابه، بدليل أنها نزلت في مَقِيس بن صُبَابَة الكِنَانِي المرتد، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل لأن المراد بالخلود هو المكث الطويل لا الدوام، لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم.
وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمدًا، وكذا ما روي عن سفيان: أن أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له- محمول على الاقتداء بسنة الله تعالى في التشديد والتغليظ، وعليه يحمل ما روي عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة»، وقال عَوْن بن عبد الله وبكر بن عبد الله وأبو صالح: المعنى هو جزاؤه إن جازاه، قالوا: قد يقول لمن يزجره عن أمر: إن فعلته فجزاؤك القتل والضرب، ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذبًا.
قال الواحدي: والأصل في ذلك أن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد، وأن امتنع أن يخلف الوعد، والتحقيق أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل المذكور، لأنه إخبار منه تعالى أن جزاءه ذلك، لا بأنه يجزيه بذلك، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: من الآية 40]، ولو كان هذا إخبارًا بأنه تعالى يجزي كل سيئة بمثلها، لعارضه قوله تعالى: {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى: من الآية 30]. انتهى.
وقال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار»: وأما بيان الجمع بين هذه الآية وما خالفها فنقول: لا نزاع أن قوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} من صيغ العموم الشاملة للتائب وغير التائب، بل للمسلم والكافر، والاستثناء لمذكور في آية الفرقان، أعني قوله تعالى: {إِلّا مَنْ تَاب} [مريم: من الآية 60]، بعد قوله تعالى: {وَلا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الّتِي حَرّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقّ} [الفرقان: من الآية 68]: مختص بالتائبين فيكون مخصصًا لعموم قوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} أما على ما هو المذهب الحق من أنه ينبني العام على الخاص مطلقًا، قد تقدم أو تأخر أو قارن: فظاهر، وأما على مذهب من قال: إن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم، فإذا سلمنا تأخر قوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} على آية الفرقان، فلا نسلم تأخرها من العمومات القاضية بأن القتل مع التوبة من جملة ما يغفره الله، كقوله تعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَميعًا} [الزمر: من الآية 53]، وقوله تعالى: {إِنّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمنْ يَشَاءُ} [النساء: من الآية 116].
ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة، أن النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم قال: «مَنْ تَابَ قَبْلَ طْلُوعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ».
وما أخرجه الترمذيّ وصححه من حديث صفوان بن عسال، قال: قال رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: «بابٌ من قبل المغرب يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين سنة، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها».
وأخرج الترمذيّ أيضًا عن أن عمر، أن رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم، قال: «إِنَّ اللَّه عز وجل يَقْبَل تَوْبَة الْعَبْد مَا لَمْ يُغَرْغِر».
وأخرج مسلم من حديث أبي موسى؛ أن رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ. حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا»، ونحو هذه الأحاديث مما يطول تعداده- لا يقال: إن هذه المعومات مخصصة بقوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مّتَعَمّدًا} الآية، لأنا نقول: الآية أعم من وجه، وهو شمولها للتائب وغيره، وأخص من وجه، وهو كونها في القاتل، وهذه العمومات أعم من وجه، وهو شمولها لمن كان ذنبه القتل ولمن كان ذنبه غير القتل، وأخص من وجه، وهو كونها في التائب، وإذا تعارض عمومان لم يبق إلا الرجوع إلى الترجيح، ولا شك أن الأدلة القاضية بقبول التوبة مطلقًا أرجح لكثرتها وهكذا أيضًا يقال: إن الأحاديث بخروج الموحدين من النار وهي متواترة المعنى، كما يعرف ذلك من له إلمام بكتب الحديث، تدل على خروج كل موحد، سواء كان ذنبه القتل أو غيره، والآية القاضية بخروج من قتل نفسًا هي أم من أن يكون القاتل موحدًا أو غير موحد، فيتعارضان عمومان، وكلاهما ظني الدلالة، ولكن عموم آية القتل قد عورض بها سمعته، بخلاف أحاديث خروج الموحدين، فإنها إنما عورضت بما هو أعم منها مطلقًا، كآيات الوعيد للعصاة الدالة على الخلود الشاملة للكافر والمسلم، ولا حكم لهذه المعارضة، أو بما هو أخص منها مطلقًا، كالأحاديث القاضية بتخليد بعض أهل المعاصي، نحو: من قتل نفسه، وهو يبني العام على الخاص، وبما قررناه يلوح لك انتهاض القول بقبول توبة القاتل إذا تاب، وعدم خلوده في النار إذا لم يتب ويتبين لك أيضًا أنه لا حجة فيما احتج به ابن عباس من أن آية الفرقان مكية منسوخة بقوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مّتَعَمّدًا} الآية.
كما أخرج ذلك عنه البخاريّ ومسلم وغيرهما، وكذلك لا حجة له فيما أخرجه النسائي والترمذيّ عنه: أنه سمع رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم يقول: «يَجِيءُ الْمَقْتُولُ متعلقًا بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا يَقُولُ يَا رَبِّ قَتَلَنِي هَذَا حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ الْعَرْشِ».
وفي رواية للنسائي فيقول: «سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَنِي؟».
لأن غاية ذلك وقوع المنازعة بين يدي الله عز وجل، وذلك لا يسلتزم أخذ التائب بذلك الذنب، ولا تخليده في النار، على فرض عدم التوبة، والتوبة النافعة، ههنا، هي الاعتراف بالقتل عند الوارث، إن كان له وارثٌ، أو السلطان، إن لم يكن له وارث، والندم على ذلك الفعل، والعزم على ترك العود إلى مثله، لا مجرد الندم والعزم، بدون اعتراف، وتسليم للنفس أو الدية إن اختارها مستحقها، لأن حق الآدمي لابد فيه من أمر زائد على حقوق الله، وهو تسليمه أو تسليم عوضه بعد الاعتراف به، فإن قلت: فعلى ما تحمل حديث أبي هريرة وحديث معاوية المذكورين في أول الباب؟ فإن الأول يقضي بأن القاتل أو المعين على القتل يلقى الله مكتوبًا بين عينيه: الإياس من الرحمة، والثاني يقضي بأن ذنب القتل لا يغفره الله- قلت هما محمولان على عدم صدور التوبة من القاتل، والدليل على هذا التأويل، ما في الباب من الأدلة القاضية بالقبول عمومًا وخصوصًا، ولو لم يكن من ذلك إلا حديث الرجل القاتل للمائة، الذي تنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وحديث عُبَاْدَة بن الصامت المذكور قبله، فإنهما يلجئان إلى المصير إلى ذلك التأويل، ولاسيما مع ما قدمنا من تأخر حديث عبادة، ومع كون الحديثين في الصحيحين، بخلاف حديث أبي هريرة ومعاوية، وأيضًا في حديث معاوية نفسه ما يرشد إلى هذا التأويل، فإنه جعل الرجل القاتل عمدًا مقترنًا بالرجل الذي يموت كافرًا، ولا شك أن الذي يموت كافرًا مصرًا على ذنبه غير تائب منه، من المخلدين في النار، فيستفاد من هذا التقييد أن التوبة تمحو ذنب الكفر، فيكون ذلك القرين الذي هو القتل أولى بقبولها.
وقد قال العلامة الزمخشريّ في الكشاف: إن هذه الآية فيها من التهديد والإبعاد والإبراق والإرعاد أمر عظيم وخطب غليظ، قال: ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي، من أن توبة قاتل المؤمن عمدًا غير مقبولة، وعن سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا: لا توبة له، وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد: وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة، وناهيك بمحو الشرك دليلًا.
ثم ذكر حديث: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم»، وهو عند النسائي من حديث ابن عَمْرو، أخرجه أيضًا الترمذيّ انتهى، كلام الشوكاني.
وقال الإمام ابن القيم في «الجواب الكافي»: لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط- كان (أي: الظلم) من أكبر الكبائر عند الله، وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه: وكان قتل الإِنسَاْن المؤمن من أقبح الظلم وأشده، ثم قال: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة قال الله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنّمَا قَتَلَ النّاسَ جَميعًا} [المائدة: من الآية 32].
ثم قال: وفي صحيح البخاريّ عن سَمُرة بن جُنْدب قال: أول ما ينتن من الإِنسَاْن بطنه، فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيبًا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهرقه فليفعل.
وفي جامع الترمذيّ عن نافع، قال: نظر عبد الله بن عُمَر يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك، قال الترمذيّ هذا حديث حسن.
وفي صحيح البخاريّ أيضًا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: «لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا»، وذكر البخاريّ أيضًا عن ابن عمر قال: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حله.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر».
وفيهما أيضًا عنه صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض».
وفي صحيح البخاريّ عنه صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا».
هذه عقوبة قاتل عدو الله، إذا كان معاهدًا في عهده وأمانه، فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟.
وإذا كانت امرأة قد دخلت النار، في هرة حبستها حتى ماتت جوعًا وعشطًا، فرآها النبي صَلّى اللهُ عليّه وسلّم في النار والهرة تخشدها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنًا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عن صَلّى اللهُ عليّه وسلّم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق».
وقال ابن القيم أيضًا قبل ذلك: وقد جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قتل النفس المؤمنة عمدًا، الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له، هذا موجب قتل المؤمن عمدًا ما لم يمنع منه مانع، ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل، طوعًا واختيارًا، مانع من نفوذ ذلك الجزاء، وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟ فيه قولان للسلف والخلف، وهما روايتان عن أحمد، والذين قالوا: لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا وخرج منه بظلامته فلابد أن يستوفي له في دار العدل، قالوا: فما استوفاه الوارث فإنما استوفى محض حقه الذي خيره الله، من استيفائه والعفو عنه، وما ينفع المقتول من استيفاء وارثه؟ وأي استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه؟ وهذا أصح القولين في المسألة، إن حق المقتول لا يسقط باستيفاء وارثه؟ وهذا أصح القولين في المسألة، إن حق المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث، وهي وجهان لأصحاب الشافعيّ وأحمد وغيرهما، ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث، فإن التوبة تهدم ما قبلها، والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده، قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر، وهما أعظم إثمًا من القتل، فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياءهم، وجعلهم من خيار عباده، ودعا الذين أحرقوا أولياءه وفتنوهم عن دينهم ودعاهم إلى التوبة.
وقال تعالى: {يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رّحْمَةِ اللّهِ إِنّ اللّهَ يَغْفِرُ الذّنُوبَ جَميعًا} وهذا في حق القاتل، وهي تتناول الكفر فيما دونه، قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه، قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه، ولا يمكن تسليمها إلى المقتول، فأقام الشارع وليه مقامه، وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول، بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه، فإنه يقوم مقام تسليمه للموروث، والتحقيق في المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمظلوم المقتول، وحق للولي، فإذا سلم القاتل نفسه طوعًا واختيارًا إلى الوليّ، ندمًا على ما فعل، وخوفًا من الله، وتوبة نصوحًا- فقطع حق الله بالتوبة، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا.